مراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية: ما يوجبه النظام وكيف تجهّز ملفك قبل الجمعية العمومية
الجمعية ملزمة نظامًا بالتعاقد مع محاسب قانوني مرخص، وبتقرير سنوي معتمد خلال أربعة أشهر. نراجع حساباتكم بمنهجية تراعي تخصيص التبرعات وأموال الزكاة، ونسلّم في الوقت.
ما الذي يوجبه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
الالتزامات المالية في النظام صريحة ومحددة المواعيد:
- التعاقد مع محاسب قانوني مرخص له لمراجعة الحسابات — التزام مباشر على الجمعية (المادة 21/5)، وتعيينه وتحديد أتعابه من اختصاص الجمعية العمومية العادية (المادة 14/6)، التي تختص كذلك بدراسة تقريره عن القوائم المالية واعتمادها بعد مناقشتها (المادة 14/1).
- تقرير سنوي للوزارة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، معتمد من الجمعية العمومية، ومشتمل على رصد النشاطات وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد (المادة 20).
- عرض القوائم المالية المدققة في مقر الجمعية أو على موقعها الإلكتروني قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية (المادة 21/7) — وهذا وحده يعني أن المراجعة يجب أن تنتهي قبل الموعد بأسبوعين لا بيوم.
- تدوين الحسابات في سجلات تبين الإيرادات والمصروفات بالتفصيل (المادة 21/4)، وإيداع الأموال النقدية باسم الجمعية لدى أحد البنوك في المملكة، وعدم صرفها في غير ما خُصصت له، ولا الصرف منها إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين يفوضهما مجلس الإدارة (المادة 21/6).
- قيود على الأموال: لا يُتصرَّف فيما تتلقاه الجمعية من زكوات إلا بما يتفق مع أحكام الشريعة (المادة 21/10)، ولا تُستثمر أموالها في مضاربات مالية (المادة 21/11).
- للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز — بعد موافقة الوزارة — الاكتفاء عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال المخصص وفق اللائحة الأساسية (المادة 33).
والمخالفة ليست شكلية: للوزير — بقرار مسبَّب وبعد الإنذار — تعليق نشاط الجمعية أو حلها أو دمجها في حالات منها العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية، والتصرف في الأموال في غير الأوجه المحددة لها (المادة 23).
الملاحظات المتكررة في حسابات القطاع غير الربحي
- خلط المال المقيّد بالمال العام للجمعية: تبرع خُصص لمشروع بعينه يُصرف على المصروفات التشغيلية، فتظهر مخالفة المادة 21/6 في أوضح صورها. الحل رقابي ومحاسبي معًا: حساب فرعي لكل مشروع مقيّد، وتقرير حركة لكل تخصيص.
- أموال الزكاة بلا فصل: تُستلم وتُصرف من الحساب العام دون سجل مستقل يثبت مصارفها، فيتعذر إثبات التزام المادة 21/10 أمام المراجع والجهة المشرفة.
- التبرعات العينية غير المسجلة: مواد أو أصول أو خدمات تُستلم ولا تُقيَّد، فتظهر الإيرادات والمصروفات أقل من حقيقتها وتفقد الجمعية أثرها الحقيقي في التقرير السنوي.
- الصرف بتوقيع واحد أو بتفويض غير موثّق في محضر مجلس الإدارة، خلافًا لاشتراط توقيع اثنين مفوّضين (المادة 21/6).
- الميزانية التقديرية تُعدّ في آخر لحظة لتُرفق بالتقرير، فتأتي أرقامًا غير قابلة للمتابعة خلال السنة.
- تأخر الإقفال: تبدأ المراجعة قبل الجمعية العمومية بأيام، فلا يتحقق شرط العرض قبل أسبوع (المادة 21/7)، ويُضطر المجلس إلى تأجيل الاجتماع.
كيف نساعد الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- مراجعة الحسابات وإصدار التقرير بصفتنا مكتبًا مرخصًا من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بجدول زمني ينتهي قبل موعد الجمعية العمومية بوقت كافٍ، ضمن خدمة التدقيق والمراجعة الخارجية.
- إعداد القوائم المالية والحساب الختامي وضبط السجلات التفصيلية للإيرادات والمصروفات، ضمن خدمة المحاسبة ومسك الدفاتر.
- فصل الأموال المقيّدة وأموال الزكاة في شجرة حسابات وتقارير تُثبت التزام كل تخصيص بمصرفه.
- حوكمة مالية عملية: لائحة صلاحيات الصرف والتوقيع المزدوج، ودورة المشتريات، وإجراءات استلام التبرعات العينية، ضمن خدمة الحوكمة.
- ملف الجمعية العمومية: التقرير المالي، والميزانية التقديرية، والعرض المطلوب قبل الاجتماع، جاهزة بالشكل الذي يقبله الأعضاء والجهة المشرفة.
أسئلة شائعة
هل كل جمعية ملزمة بتعيين محاسب قانوني؟
نعم؛ المادة 21/5 توجب على الجمعية التعاقد مع محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حساباتها، ويكون تعيينه وتحديد أتعابه بقرار من الجمعية العمومية العادية (المادة 14/6).
ما مهلة التقرير السنوي؟
أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، ويُقدَّم إلى الوزارة معتمدًا من الجمعية العمومية ومشتملًا على التقرير المالي الشامل المعتمد من مراجع الحسابات والميزانية التقديرية (المادة 20).
متى يجب أن تنتهي المراجعة؟
قبل موعد الجمعية العمومية بما لا يقل عن أسبوع، لأن المادة 21/7 توجب عرض القوائم المدققة في المقر أو على الموقع قبل أسبوع على الأقل من الاجتماع.
هل تختلف المؤسسة الأهلية عن الجمعية؟
نعم في الحوكمة؛ فللمؤسسة ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بعد موافقة الوزارة الاكتفاء عنه ببيان بالإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق بحسب طبيعة المال المخصص (المادة 33)، لكن انضباط السجلات والفصل بين التخصيصات مطلوب في الحالتين.
موعد الجمعية العمومية معلوم من أول السنة، والمراجعة التي تبدأ قبله بأسبوع تُربك الجميع. حدد معنا جدولًا يبدأ من الإقفال.